Call us now:
إذا لم تحدد ساعه معينه للمحاكمه وجب الانتظار حتى نهايه الدوام الرسمي المذكور قبل تثبيت الغياب.
قرار رقم * (عسكرية أساس 354 قرار 339 تاريخ 17/3/1979).
إذا لم تحدد ساعه معينه للمحاكمه وجب الانتظار حتى نهايه الدوام الرسمي المذكور قبل تثبيت الغياب.
قرار رقم * (عسكرية أساس 354 قرار 339 تاريخ 17/3/1979).