الاجتهادات الخاصة 3764

لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبه مانعه للحريه أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و219 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
(أحداث أساس 204 قرار 962 تاريخ 19/12/1981).