Call us now:
في دعاوي الجنحه غير المعاقب عليها بالحبس لا يحق للمحكمه رفض الوكيل لمجرد عدم حضور موكله.
قرار رقم * (قرار محكمة النقض رقم 483 تاريخ 15/3/1956).
في دعاوي الجنحه غير المعاقب عليها بالحبس لا يحق للمحكمه رفض الوكيل لمجرد عدم حضور موكله.
قرار رقم * (قرار محكمة النقض رقم 483 تاريخ 15/3/1956).