الاجتهادات الخاصة 3767

يسوغ للمدعى عليه في دعاوي الجنحه غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطه وكيل، ما لم تقرر المحكمه حضوره بالذات (مد 187 ق ا ج).
ومؤدى ذلك أنه لا يسوغ للوكيل أن يحضر عن موكله المدعى عليه في دعاوى الجنحه المعاقب عليها بالحبس.
قرار رقم * (جنحة أساس 1931/1981 قرار 2477 تاريخ 18/12/1982).