الاجتهادات الخاصة 3768

إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحيه الحق المدني لا يتفق مع أحكام الماده 187 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 254 قرار 483 تاريخ 15/3/1959).