الاجتهادات الخاصة 3769

ـ على المدعى عليه في دعاوى الجنحه المعاقب عليها بالحبس الحضور بالذات (مد 187 ق ا ج) ويتفرغ عن هذا الأصل أنه لا يقبل دفع ممن لم يحضر الدعوى.
ـ لا يصح الاعتماد على وثيقه أبرزت من غير المدعى عليه الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمه.
قرار رقم * (جنحة أساس 2244/981 قرار 338 تاريخ 9/3/1982).