Call us now:
إن القاضي عين ميعاد الجلسه الساعه التاسعه وليس الساعه الثانيه مخالفاً بذلك أحكام الماده 188 من الأصول الجزائيه.
(عسكرية أساس 1261 قرار 916 تاريخ 6/3/1984).
إن القاضي عين ميعاد الجلسه الساعه التاسعه وليس الساعه الثانيه مخالفاً بذلك أحكام الماده 188 من الأصول الجزائيه.
(عسكرية أساس 1261 قرار 916 تاريخ 6/3/1984).