الاجتهادات الخاصة 3770

إن القاضي عين ميعاد الجلسه الساعه التاسعه وليس الساعه الثانيه مخالفاً بذلك أحكام الماده 188 من الأصول الجزائيه.
(عسكرية أساس 1261 قرار 916 تاريخ 6/3/1984).