الاجتهادات الخاصة 3771

إذا تقرر تثبيت غياب المدعى عليه دون بيان الساعه التي جرت فيها المحاكمه فإن الحكم يكون مبنياً على إجراء ناقص يوجب نقضه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 427 قرار 438 تاريخ 9/4/1979).