الاجتهادات الخاصة 3772

إن عدم تحديد ساعه معينه للمحاكمه في مذكره الدعوى يوجب الانتظار حتى نهايه الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت الغياب (مد 188 ق. ا ج ومد 121 ق. ا. م).
قرار رقم **