Call us now:
إن عدم تحديد ساعه فتح الجلسه يوجب انتظار الخصم حتى نهايه الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غيابه، وإلا كان الإجراء ناقصاً.
(جنحة عسكرية 1152 قرار 1428 تاريخ 3/11/1980).
إن عدم تحديد ساعه فتح الجلسه يوجب انتظار الخصم حتى نهايه الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غيابه، وإلا كان الإجراء ناقصاً.
(جنحة عسكرية 1152 قرار 1428 تاريخ 3/11/1980).