الاجتهادات الخاصة 3773

إن عدم تحديد ساعه فتح الجلسه يوجب انتظار الخصم حتى نهايه الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غيابه، وإلا كان الإجراء ناقصاً.
(جنحة عسكرية 1152 قرار 1428 تاريخ 3/11/1980).