الاجتهادات الخاصة 3774

المحاكمه تعتبر وجاهيه بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكره الدعوى شخصياً ولم يحضر. أما إذا تبلغها بالواسطه فالحكم يصدر غيابياً بحقه.
(جنحة أساس 2017 قرار 1052 تاريخ 14/4/1964).