Call us now:
المحاكمه تعتبر وجاهيه بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكره الدعوى شخصياً ولم يحضر. أما إذا تبلغها بالواسطه فالحكم يصدر غيابياً بحقه.
(جنحة أساس 2017 قرار 1052 تاريخ 14/4/1964).
المحاكمه تعتبر وجاهيه بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكره الدعوى شخصياً ولم يحضر. أما إذا تبلغها بالواسطه فالحكم يصدر غيابياً بحقه.
(جنحة أساس 2017 قرار 1052 تاريخ 14/4/1964).