الاجتهادات الخاصة 3776

لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعه التي جرت فيها المحاكمه، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.
(جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28/10/1975).