الاجتهادات الخاصة 3777

إن نص الماده (258/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه صريح في أن للمنصور قضايا الجنحه أن يقدم دعواه مباشره إلى المحكمه الجزائيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 6109 تاريخ 27/4/1966).