Call us now:
إذا كانت الدعوى ترى من جهتي الحق العام والحق المدني فلا يجوز شطبها من الغرفه الجزائيه في محكمه التمييز السوريه.
قرار رقم * (نقض سوري قرار رقم 471 تاريخ 12/3/1953).
إذا كانت الدعوى ترى من جهتي الحق العام والحق المدني فلا يجوز شطبها من الغرفه الجزائيه في محكمه التمييز السوريه.
قرار رقم * (نقض سوري قرار رقم 471 تاريخ 12/3/1953).