Call us now:
إذا لم تقرر المحكمه الشروع في المحاكمه وتقوم بتلاوه الأوراق (قرار الإحاله وأوراق الضبط إن وجدت) تكون قد خالفت أحكام الماده 191 ق . أ. ج ويكون الحكم الصادر مستوجب النقض.
(جنحة عسكرية 1449/981 قرار 1476 تاريخ 12/12/1981).
إذا لم تقرر المحكمه الشروع في المحاكمه وتقوم بتلاوه الأوراق (قرار الإحاله وأوراق الضبط إن وجدت) تكون قد خالفت أحكام الماده 191 ق . أ. ج ويكون الحكم الصادر مستوجب النقض.
(جنحة عسكرية 1449/981 قرار 1476 تاريخ 12/12/1981).