Call us now:
لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبه مانعه للحريه أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
(أحداث 204/981 قرار 962 تاريخ 19/12/1981).
لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبه مانعه للحريه أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
(أحداث 204/981 قرار 962 تاريخ 19/12/1981).