الاجتهادات الخاصة 3782

لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبه مانعه للحريه أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
(أحداث 204/981 قرار 962 تاريخ 19/12/1981).