الاجتهادات الخاصة 3783

إذا فتحت الجلسه قبل الموعد المحدد لها في الجلسه السابقه اعتبر ذلك خللاً في إجراءات المحاكمه يوجب نقض القرار.
قرار رقم * (جنحة أساس 1223 قرار 1974 تاريخ 20/10/1981).