الاجتهادات الخاصة 3785

لا يتعين على المحكمه عند تأجيل الدعوى أن تحدد للخصوم اليوم والتاريخ والساعه التي تعقد فيها الجلسه القادمه وأن يذكر ذلك في ضبط المحاكمه، كما أنه يتوجب على المحكمه أن تذكر في بدايه ضبط كل جلسه ساعه افتتاحها، وإلا كان الانتظار بعد انقضاء ساعه على الميعاد المعين للمحاكمه لغواً وباطلاً ومشوباً بالغموض لعدم تعيين هذا الميعاد (مد 121 و138 ق. أ. م).
قرار رقم **