الاجتهادات الخاصة 3786

إن من حق من عينت محاكمته في يوم معين دون تحديد الساعه لحضور المحاكمه أثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمه انتظاره حتى نهايه أوقات الدوام الرسمي.
إن عدم تحديد المحكمه ساعه افتتاح المحاكمه وعدم انتظار المدعى عليه أو المدعي الشخصي حتى نهايه الدوام الرسمي يجعل إجراء تثبيت غيابه مشوباً بالبطلان لابتنائه على مخالفه أحكام القانون ومخالفه قواعد الإجراءات المتعلقه بالنظام العام.
(جنحة أساس 302/981 قرار 1291 تاريخ 26/5/1981).