الاجتهادات الخاصة 3787

إن إصدار الحكم قبل تلاوه الادعاء وكافه الأوراق مخالفه للمادتين 191 و220 أصول محاكمات جزائيه وسبب مسوغ لنقض القرار.
قرار رقم * (عسكرية أساس 2443 قرار 2195 تاريخ 8/11/1983).