الاجتهادات الخاصة 3788

إن إغفال المحكمه تلاوه الأوراق وعدم إيضاح النائب العام أسباب الاتهام يدعو إلى نقض الحكم لمخالفه الماده 191 و280 أصول جزائيه.
قرار رقم * (نقض سوري أمن اقتصادي أساس 23 قرار 21 تاريخ 8/4/1985).