Call us now:
عدم الإشاره في ضبط المحاكمه إلى علنيه المحاكمه موجب لنقض الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 1556 قرار 457 تاريخ 29/2/1964).
عدم الإشاره في ضبط المحاكمه إلى علنيه المحاكمه موجب لنقض الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 1556 قرار 457 تاريخ 29/2/1964).