Call us now:
لا تنعقد محكم الاستئناف بغياب ممثل النيابه العامه ولا تستقيم المحاكمه بدون سماع أقواله لأنه صاحب الدعوى العامه الأصيل.
قرار رقم * (جنحة أساس 1891 قرار 2286 تاريخ 18/11/1980).
لا تنعقد محكم الاستئناف بغياب ممثل النيابه العامه ولا تستقيم المحاكمه بدون سماع أقواله لأنه صاحب الدعوى العامه الأصيل.
قرار رقم * (جنحة أساس 1891 قرار 2286 تاريخ 18/11/1980).