الاجتهادات الخاصة 3801

لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوَّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئه الاستئنافيه في إصدار الحكم.
(جنحة أساس 1652 قرار 1611 تاريخ 14/10/1979).