الاجتهادات الخاصة 3802

إن إصدار القرار قبل السؤال عن الأقوال الأخيره يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 72 قرار 36 تاريخ 31/1/1976).