الاجتهادات الخاصة 3804

المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامه خصومهم ما لم تستلزم ذلك حاله الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائله التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمه الموضوع.
(جنحة أساس 1317 قرار 1858 تاريخ 21/9/1980).