Call us now:
المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامه خصومهم ما لم تستلزم ذلك حاله الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائله التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمه الموضوع.
(جنحة أساس 1317 قرار 1858 تاريخ 21/9/1980).
المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامه خصومهم ما لم تستلزم ذلك حاله الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائله التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمه الموضوع.
(جنحة أساس 1317 قرار 1858 تاريخ 21/9/1980).