Call us now:
ليس للمساعد القضائي أن يشكل المحكمه في غياب القاضي أو أن يعلق المحاكمه إلى موعد آخر.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 3335 قرار 2815 تاريخ 31/10/1964).
ليس للمساعد القضائي أن يشكل المحكمه في غياب القاضي أو أن يعلق المحاكمه إلى موعد آخر.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 3335 قرار 2815 تاريخ 31/10/1964).