الاجتهادات الخاصة 3807

لا يجوز لمحكمه الأساس أن تتخذ من غياب الظنين أثناء المحاكمه قرينه كافيه للحكم عليه دون دليل.
قرار رقم * (جنحة أساس 33 قرار 84 تاريخ 15/2/1960).