الاجتهادات الخاصة 3810

إن سماع شهاده أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطله.
قرار رقم * (جنحة أساس 442 قرار 447 تاريخ 29/3/1954). ((ملاحظة: يرجى الرجوع إلى الصفحة 304 في الجزء الأول من هذه المجموعة)).