Call us now:
أصول ـ استئناف تبعي
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي، ولا يتعدى موضوعه، ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصلياً من المحكومين إذا كان المستأنف تبعياً لم يستأنف استئنافاً أصلياً.
(نقض رقم 298 تاريخ 25/10/1967 محامون ص464 لعام 1967)
أصول ـ استئناف تبعي
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي، ولا يتعدى موضوعه، ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصلياً من المحكومين إذا كان المستأنف تبعياً لم يستأنف استئنافاً أصلياً.
(نقض رقم 298 تاريخ 25/10/1967 محامون ص464 لعام 1967)