Call us now:
لا يجوز اعتماد أقوال الشاهد في ضبط الشرطه قبل دعوته إلى قضاء التحقيق وأخذ أقواله.
(جناية أساس 1482 قرار 1430 تاريخ 6/12/1980).
لا يجوز اعتماد أقوال الشاهد في ضبط الشرطه قبل دعوته إلى قضاء التحقيق وأخذ أقواله.
(جناية أساس 1482 قرار 1430 تاريخ 6/12/1980).