الاجتهادات الخاصة 3826

إن وزن الشهاده وتقييمها لها أثرها في التطبيق القانوني للواقعه، ولذا يكون إغفال القرار لها يجعله معرضاً للنقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 174 قرار 181 تاريخ 15/2/1979).