Call us now:
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمه في الدعوى الشرعيه سواء في أثناء المحاكمه أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
قرار رقم * (أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27/2/1979).
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمه في الدعوى الشرعيه سواء في أثناء المحاكمه أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
قرار رقم * (أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27/2/1979).