الاجتهادات الخاصة 3830

إذا تغيب الحدث عن المحكمه فلا يجوز تمثيله بمحام ما لم تعفه المحكمه من الحضور.
قرار رقم * (أحداث 235 قرار 230 تاريخ 31/3/1979).