Call us now:
إذا لم ينص محضر الجلسه التي صدر فيها الحكم اسم ممثل الحق العام يكون القرار الصادر مشوباً بالبطلان.
(جنحة عسكرية 1621 قرار 1618 تاريخ 24/11/1980).
إذا لم ينص محضر الجلسه التي صدر فيها الحكم اسم ممثل الحق العام يكون القرار الصادر مشوباً بالبطلان.
(جنحة عسكرية 1621 قرار 1618 تاريخ 24/11/1980).