Call us now:
إذا لم يوقع ضبط الجلسه إلا من رئيس الهيئه كان باطلاً ويؤثر في الإجراءات القانونيه ويجعلها بالنتيجه باطله.
قرار رقم * (جنحة أساس 1735 قرار 2402 تاريخ 30/11/1980).
إذا لم يوقع ضبط الجلسه إلا من رئيس الهيئه كان باطلاً ويؤثر في الإجراءات القانونيه ويجعلها بالنتيجه باطله.
قرار رقم * (جنحة أساس 1735 قرار 2402 تاريخ 30/11/1980).