الاجتهادات الخاصة 3836

إن الاجتهاد استقر على أن مخالفه أحكام الماده 196 أصول محاكمات جزائيه بإصدار القرار قبل مطالبه النيابه العامه يعرض القرار للنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 323 قرار 228 تاريخ 7/2/984).