الاجتهادات الخاصة 3845

ليس للمحكمه أن تضع يدها على جرم لم يدع به ولو لم يتقرر الظن به من قبل قاضي التحقيق.
(جنحة أساس 1223 قرار 1403 تاريخ 2/6/1966).