Call us now:
ـ للمحكمه تبديل وصف الجريمه تشديداً أو تخفيفاً.
ـ المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي أحيل به.
قرار رقم * (جناية أساس 531 ـ 5250 تاريخ 8/7/1963).
ـ للمحكمه تبديل وصف الجريمه تشديداً أو تخفيفاً.
ـ المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي أحيل به.
قرار رقم * (جناية أساس 531 ـ 5250 تاريخ 8/7/1963).