Call us now:
إن منع المحاكمه لا يكون إلا عن الفعل نفسه أو حين فقدان الدليل ولا يجوز منع المحاكمه من الوصف الجرمي.
قرار رقم * (جنحة أساس 3360/980 قرار 2202 تاريخ 15/11/1981).
إن منع المحاكمه لا يكون إلا عن الفعل نفسه أو حين فقدان الدليل ولا يجوز منع المحاكمه من الوصف الجرمي.
قرار رقم * (جنحة أساس 3360/980 قرار 2202 تاريخ 15/11/1981).