Call us now:
إن محكمه الأساس هي التي تستقل وحدها بتوصيف الجرم وإضفاء الصفه التي تنطبق عليه وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها.
قرار رقم * (جناية أساس 7/981 قرار 33 تاريخ 7/1/1981).
إن محكمه الأساس هي التي تستقل وحدها بتوصيف الجرم وإضفاء الصفه التي تنطبق عليه وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها.
قرار رقم * (جناية أساس 7/981 قرار 33 تاريخ 7/1/1981).