الاجتهادات الخاصة 3863

إن لمحكمه الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمه دون تغيير نوعها بمعنى أن للمحاكم المذكوره حق تغيير وصف جريمه القتل عمداً والسرقه الجنائيه إلى السرقه الموصوفه والشروع بالقتل إلى الإيذاء المفضي لعاهه. وكذلك جريمه الإيذاء المؤدي إلى عاهه دائمه إلى جريمه التدخل بهذه الجريمه، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمه من القتل مثلاً إلى السرقه لأنه لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الوارده في قرار الاتهام.
قرار رقم * (جناية أساس 451/981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981).