الاجتهادات الخاصة 3865

إن كلمه (التعطيل) التي نصت عليها 543 ق.ع وردت بصوره مطلقه غير مقيده بنسبه معينه، ولذلك فإن ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعيه التي اختص بها بنفس القوه التي كانت له قبل الإصابه يعتبر من نوع الجنايه سواء أكان التعطيل جزئياً أو كلياً حتى ولو لم يتعد 1%.
قرار رقم * (جناية أساس 181/1981 قرار 227 تاريخ 18/12/1981).