Call us now:
إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمه حسبما ورد في طلب النيابه العامه فيمكن لمحكمه الجنايات أن تعتبر الجنايه من نوع الجنحه بعد إحالتها إليها بوصف جنائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1483/981 قرار 2216 تاريخ 17/11/1981).
إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمه حسبما ورد في طلب النيابه العامه فيمكن لمحكمه الجنايات أن تعتبر الجنايه من نوع الجنحه بعد إحالتها إليها بوصف جنائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1483/981 قرار 2216 تاريخ 17/11/1981).