Call us now:
لمحكمه الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمه دون تغيير نوعها. وإن القيد الوارد في الماده 268 أصول جزائيه لا يمنع المحكمه من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع الحقيقه الثابته لديها.
قرار رقم * (جناية أساس 451/1981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981).
لمحكمه الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمه دون تغيير نوعها. وإن القيد الوارد في الماده 268 أصول جزائيه لا يمنع المحكمه من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع الحقيقه الثابته لديها.
قرار رقم * (جناية أساس 451/1981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981).