الاجتهادات الخاصة 387

إيجار ـ إثراء غير مشروع
لمن دفع مبلغاً إلى المؤجر، كضمان لعدم امتداد العقد، أن يطالب بهذا المبلغ، لأن دفعه كان باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويطبق على الادعاء به التقادم المتعلق بالإثراء غير المشروع.

(نقض رقم 21 أجور تاريخ 22/1/1967 محامون ص76 لعام 1967)