الاجتهادات الخاصة 3870

لا يمكن للمحكمه الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبه إلا بعد دعوه الشهود واستماعهم لتتبين حقيقه السرقات المرتكبه وهل هي جنحيه أو جنائيه الوصف ولا يجوز للمحكمه أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمه وتناقش فيها الخصوم بصوره علنيه عملاً بالماده 176/ق ا ج.
قرار رقم * (جنحة أساس 3989/1980 قرار 566 تاريخ 31/3/1982).