Call us now:
إن المحكمه مقيده في حكمها بتطبيق القانون على الواقعه المطروحه أمامها، وعليها أن تبحث الوقائع من جميع وجوهها وأن تقضي بما ثبت لديها غير مقيده بالوصف الوارد بادعاء الجهه المدعيه أو بادعاء النيابه العامه أو قضاء التحقيق، ولها بل من واجبها أن تصف الواقعه بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل.
قرار رقم * (أحداث 491/1981 قرار 276 تاريخ 19/6/1982).