Call us now:
إن كل جريمه تلحق بالغير ضرراً (مادياً كان أو أدبياً) تلزم الفاعل بالتعويض (مد 138 ق. ع).
(جنحة أساس 3719/980 قرار 1160 تاريخ 10/5/1981).
إن كل جريمه تلحق بالغير ضرراً (مادياً كان أو أدبياً) تلزم الفاعل بالتعويض (مد 138 ق. ع).
(جنحة أساس 3719/980 قرار 1160 تاريخ 10/5/1981).