Call us now:
إذا تفاقمت الإصابه بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقض فإن للمحكمه أن تزيد في مقدار التعويض لأن هذا التفاقم لم يكن مطروحاً عليها قبل النقض.
قرار رقم * (أحداث 1699/980 قرار 567 تاريخ 24/10/1981).
إذا تفاقمت الإصابه بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقض فإن للمحكمه أن تزيد في مقدار التعويض لأن هذا التفاقم لم يكن مطروحاً عليها قبل النقض.
قرار رقم * (أحداث 1699/980 قرار 567 تاريخ 24/10/1981).