الاجتهادات الخاصة 3877

إذا تفاقمت الإصابه بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقض فإن للمحكمه أن تزيد في مقدار التعويض لأن هذا التفاقم لم يكن مطروحاً عليها قبل النقض.
قرار رقم * (أحداث 1699/980 قرار 567 تاريخ 24/10/1981).